المتقي الهندي
96
كنز العمال
ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرمله ، أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بو بره وتكفي إناءك وتوله ناقتك . ( حم د ن ك عن ابن عمرو ) . ( 12215 - ) لا عقر ( 1 ) في الاسلام . ( د عن أنس ) ( 2 )
--> 1 ) لا عقر في الاسلام كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى ، أي ينحرونها ويقولون : إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته فتكافئه بمثل صنيعه بعد وفاته ( 3 / 271 ) النهاية ا ه ب . ( 2 ) رواه أبو داود كتاب الجنائز - أبا ب كراهية الذبح عند القبر ، رقم ( 3206 ) . ص .